فقه شافعي تالته ثانوي الحدود
...... عقوبة غير مقدرة شرعا.
الحد
التعزير
النفي
في الإقرار بالزنا لابد أن يقر على نفسه اربع مرات
صح
خطأ
لابد أن يغرب الزاني غير المحصن الي ما دون مسافة القصر
صح
خطأ
لا يقام حد الشرب بالقيئ والاستنكاه
صح
خطأ
....... الرمي باتيان البهائم
يعتبر قذف
ليس قذف
مختلف فيه
لو قال يا لائط
صريح في القذف
كناية
تعريض
يحرم إقامة الحدود في المساجد
صح
خطأ
قاطع الطريق لو قتل بقصد أخذ المال ولم يأخذ مالا
يقتل يصلب
يقتل
ينفي من الأرض
إقامة حد قاطع الطريق ب
شهادة رجلين
شهادة رجل وامراتين
شهادة اربع نسوة
الأصل في التقويم في السرقة ب
الذهب
الفضة
كلاهما
منكر الوديعة
المختلس
المنتهب
الخائن
يحد من سرق مال جدته
صح
خطأ
سرق خاتما وزنه أقل من ربع دينار وبالصنعة يساوي ربع دينار
يحد
يعزر
لا يحد ولا يعزر
يجب في تزوير الأوراق
إقامة الحد
التعزير
لا حد ولا تعزير
سرق الذمي حصر المسجد المعدة للاستخدام
يحد
يعزر
لا يحد ولا يعزر
قال لامرأة أنت لا تردين يد لامس.. هذا اللفظ
صريح في القذف
كناية
تعريض
من ألفاظ التعريض في القذف
يا لوطي
انت تحبين الخلوة
يا زانية
يقام حد السرقة في حالة واحدة مما يأتي
شهد عليه رجل وامرأتين بالسرقة
أقر بالسرقة قبل الدعوى عليه
سرق مال اخته
يحد شارب الخمر...... جلدة
40
80
100
سرقة ما ليس محرزا
لا حد فيها
يحد
مختلف فيه