فقه حنفي3ث شامل
يشترط في شهود النكاح
العدالة فقط
الإسلام والعدالة
الإسلام
العدالة فقط
الإسلام والعدالة
الإسلام
النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت .
محمد
ابي حنيفه والصاحبين
زفر
محمد والكرخي
ينسب هذا القول إلى
محمد
ابي حنيفه والصاحبين
زفر
محمد والكرخي
شهادة المحدود في القذف إن لم يتب
لا تقبل
تقبل
مختلف فيها
لا تقبل
تقبل
مختلف فيها
زواج المسلم بالكتابيات
جائز
لا يجوز
يجوز عند أبي حنيفة
جائز
لا يجوز
يجوز عند أبي حنيفة
تحرم الام
بمجرد العقد
بالدخول بالبنت
كلاهما
بمجرد العقد
بالدخول بالبنت
كلاهما
الصحابي الذي تزوج عشرة فلما اسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقين هو
عمير العجلاني
أبي أمامة الباهلي
غيلان الديلمي
عمير العجلاني
أبي أمامة الباهلي
غيلان الديلمي
لو تزوج حاملا من غيره فالنكاح فاسد عند
ابي حنيفه
أبي يوسف
محمد
ابي حنيفه
أبي يوسف
محمد
الصحابية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
أم سلمة
ميمونة
مارية
أم سلمة
ميمونة
مارية
تزوج أختين في عقدين ولا يدرى أيتهما أولى فرق بينهما ويستحقان
جميع المهر
لكل واحدة نصف المهر
يشتركان في نصف المهر
جميع المهر
لكل واحدة نصف المهر
يشتركان في نصف المهر
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن ينكح المحرم .
حقيقي
مجازى
لا شئ مما سبق
لفظ النكاح هنا
حقيقي
مجازى
لا شئ مما سبق
عند أبي حنيفة لا تعتبر الكفاءة في
المال
الدين والتقوى
الصنائع
المال
الدين والتقوى
الصنائع
الراجح أن الكفاءة في العقل
تعتبر
لا تعتبر
تعتبر في حق النساء فقط
تعتبر
لا تعتبر
تعتبر في حق النساء فقط
لو تزوجت بنت الرجل الصالح فاسقا
كان للأولياء الرد
النكاح فاسد
النكاح صحيح ولا يعتبر رأي الأولياء
كان للأولياء الرد
النكاح فاسد
النكاح صحيح ولا يعتبر رأي الأولياء
من القائلين بعدم الكفاءة
الطحاوي
أبي بكر الرازي
أبي يوسف
الطحاوي
أبي بكر الرازي
أبي يوسف
افضل قريش هم
بنو عبدشمس
بني عدي
بنو هاشم
بنو عبدشمس
بني عدي
بنو هاشم
كان عثمان بن عفان
عدويا
هاشميا
عبشميا
عدويا
هاشميا
عبشميا
لا يعتبر التفاضل في قريش إلا أن يكون نسبا مشهورا كبيت الخلافة .
أبي حنيفه
الكرخي
محمد
ينسب الرأي إلى
أبي حنيفه
الكرخي
محمد
الإمام الذي رجح راي الحسن عن أبي حنيفة في أنها لو تزوجت من غير كفء لم يجز هو
ابو بكر الرازي
الامام مالك
شمس الائمة السرخسي
ابو بكر الرازي
الامام مالك
شمس الائمة السرخسي
لا يجوز للواحد تولي طرفي عقد النكاح عند
محمد
زفر
أبي حنيفة
محمد
زفر
أبي حنيفة
لو تولى الواحد طرفي عقد النكاح فإن العقد يحتاج الي
القبول فقط
الايجاب فقط
الايجاب والقبول
القبول فقط
الايجاب فقط
الايجاب والقبول
يجوز شهادة الأعمى إذا تحملها بصيرا عند
ابي يوسف
محمد
زفر
ابي يوسف
محمد
زفر
قال إن فعلت كذا فعلى لعنة الله أو زان أو شارب خمر
يمين
ليست يمين
حانث يخرج عن الملة
يمين
ليست يمين
حانث يخرج عن الملة
لو نذر صيام نصف يوم
لم يلزمه شئ
لزمه ما قاله فقط
صام يوم
لم يلزمه شئ
لزمه ما قاله فقط
صام يوم
لو رجع شهود الزنا عن شهادتهم بعد الرجم
ضمنوا نصف دية
ضمنوا دية كاملة
ليس عليهم شئ لأن دمه هدر
ضمنوا نصف دية
ضمنوا دية كاملة
ليس عليهم شئ لأن دمه هدر
لو شهد على نفسه بالزنا فلا يسأله القاضي عن
المزني بها
الزمان
المكان
المزني بها
الزمان
المكان
لا يسقط حد القذف بالتقادم والرجوع
صح
خطأ
صح
خطأ
قال لغيره في حالة غضب لست بابن فلان
حد
لا يحد
يعزر
حد
لا يحد
يعزر
لا يحد السكران بشهادته على نفسه لزيادة احتمال الكذب
صح
خطأ
صح
خطأ
السكران هو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء عند
الصاحبين
ابي حنيفة
زفر
الصاحبين
ابي حنيفة
زفر
لا يقع طلاق المكره
صح
خطأ
صح
خطأ
لا يقطع
النباش
المختلس
كلاهما
النباش
المختلس
كلاهما
مقدار النصاب في السرقة
دينار
ربع دينار
نصف دينار
دينار
ربع دينار
نصف دينار
لا يجبر الأب علي النفقة على زوجة ابنه كما ذكر في
المبسوط
الاختيار
الكفاية
المبسوط
الاختيار
الكفاية
يجب أن يسوي الزوج بين زوجاته في
البيتوتة اي المبيت
الوطء
المحبة
كل ما سبق
البيتوتة اي المبيت
الوطء
المحبة
كل ما سبق
يقطع الأعمى إذا سرق عند أبي حنيفة
صح
خطأ
صح
خطأ
الجهاد عند النفير العام
فرض كفاية
سنة مؤكدة
فرض عين
فرض كفاية
سنة مؤكدة
فرض عين
لا يجوز لفرض ولا لمؤسسة إعلان الجهاد الا عن طريق مؤسسة الجيوش في الدول للمصلحة العامة
صح
خطأ
صح
خطأ
الجعل إذا كان بالمسلمين حاجه
واجب
حرام
لا بأس
واجب
حرام
لا بأس
إذا اجتمع الوصي والجد كان
الوصي أولى من الجد
الجد أولى
الأمر مستوى
الوصي أولى من الجد
الجد أولى
الأمر مستوى
له الحاضرة والمستقبلة إذا أوصي ب
ثمرة بستانه
غلة بستانه
كلاهما
ثمرة بستانه
غلة بستانه
كلاهما
لو قال كل حلال على حرام عند زفر
فهو على الطعام والشراب
فهو على زوجته فقط
حنث لأنه أتى بحلال وهو التنفس
فهو على الطعام والشراب
فهو على زوجته فقط
حنث لأنه أتى بحلال وهو التنفس
حلف الا يرتكب حراما
فهو على السرقة
فهو على الزنا
حنث
فهو على السرقة
فهو على الزنا
حنث
يثبت الرضاع ب
خمس رضعات
عشر رضعات متفرقات
بقليله وكثيرة ولو رضعة واحدة
خمس رضعات
عشر رضعات متفرقات
بقليله وكثيرة ولو رضعة واحدة
أكثر فترة الرضاع عند إبي حنيفة
سنتين
ثلاثين شهرا
سنتان ونصف
سنتين
ثلاثين شهرا
سنتان ونصف
يفرض لها الكسوة كل
سنة لطول المدة
ستة أشهر للاختلاف بحسب الحر والبرد
كل شهر
سنة لطول المدة
ستة أشهر للاختلاف بحسب الحر والبرد
كل شهر
Previous Question
Next Question
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات