امتحان الظهار الرجعة 3ث ( فقه شافعي)
حكم الظهار
مكروه
حرام ومن الكبائر
مباح
مكروه
حرام ومن الكبائر
مباح
قالت لزوجها انت على كظهر أمي
صح الظهار
لم يصح
صح مع الكراهة
صح الظهار
لم يصح
صح مع الكراهة
نية التتابع في كفارة الظهار
تشترط
لا تشترط
مستحبة
تشترط
لا تشترط
مستحبة
على الراجح
العود فقط
الظهار فقط
الظهار والعود معا
وجبت كفارة الظهار بسبب
العود فقط
الظهار فقط
الظهار والعود معا
العود في الظهار المؤقت يكون ب
الامساك
الرجعة
الوطء في المدة
الامساك
الرجعة
الوطء في المدة
التشبيه بزوجة الابن في الظهار
لا يصح
يصح
صح مع الكراهة
لا يصح
يصح
صح مع الكراهة
التشبيه بزوجة الاب التي نكحها الاب مع ولادته
يصح الظهار
لا يصح
صح عند النووي فقط
يصح الظهار
لا يصح
صح عند النووي فقط
تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
للمحرمية
لشرف النبي صلى الله عليه وسلم
كلاهما
للمحرمية
لشرف النبي صلى الله عليه وسلم
كلاهما
اركان الظهار
ثلاثة
أربعة
خمسة
ثلاثة
أربعة
خمسة
من ألفاظ الظهار الكنائي
رأسك علي كظهر أمي
أنت على كيَد أمي
أنت كرأس أمي
رأسك علي كظهر أمي
أنت على كيَد أمي
أنت كرأس أمي
يشترط في صيغة الظهار
كونها صريحة
كونها من الزوجة
لفظ يشعر بالظهار
كونها صريحة
كونها من الزوجة
لفظ يشعر بالظهار
قوله تعالى
مشروعية الظهار
كفارة الظهار
أنه من الكبائر
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
دليل على
مشروعية الظهار
كفارة الظهار
أنه من الكبائر
الظهار قبل الاسلام كان
طلاق
ظهار
مباح
طلاق
ظهار
مباح
لا تسقط الكفارة بعد العود لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره
صح
غلط
صح
غلط
قال لزوجاته الأربع انتن عليا كظهر أمي لكل واحدة منهن بكلمة ثم فارق الرابعة عقب ظهارها ، لزمه ثلاث كفارات فقط
صح
غلط
صح
غلط
العبرة في الطلاق
بالملفوظ
بالمملوك
كلاهما
بالملفوظ
بالمملوك
كلاهما
الرجعة حق في يد
الزوج
الزوجة
كلاهما
الزوج
الزوجة
كلاهما
الطلاق في حال الحيض
مكروه
مباح
حرام
مكروه
مباح
حرام
ادعت الزوجة انقضاء العدة بغير الاقرء كالشهور مثلا
صدقت الزوجة
صدق الزوج
يحكم القاضي
صدقت الزوجة
صدق الزوج
يحكم القاضي
متوفي عنها زوجها ولا تعتد عدة المتوفي عنها زوجها.
إن مات عن معتدة رجعية
إن مات عن مطلقة بائن
إن مات عنها وهي فاسخه
فمن هي
إن مات عن معتدة رجعية
إن مات عن مطلقة بائن
إن مات عنها وهي فاسخه
إن كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد
كان طلاق
يصير عائد
ليس بعائد
كان طلاق
يصير عائد
ليس بعائد
اشتق لفظ الظهار من
الظهر
الظهيرة
المظاهرة
الظهر
الظهيرة
المظاهرة
اختر الحكم الصحيح
يجب الاشهاد على الرجعة و النكاح
يجب الاشهاد على الرجعة و لا يجب على النكاح
يجب الاشهاد على النكاح ولا يجب على الرجعه
يجب الاشهاد على الرجعة و النكاح
يجب الاشهاد على الرجعة و لا يجب على النكاح
يجب الاشهاد على النكاح ولا يجب على الرجعه
طلق إحدى زوجتيه وابهم ثم راجع إحداهما
صحت الرجعه
لم تصح الرجعه
وقت طلاقا بائنا
صحت الرجعه
لم تصح الرجعه
وقت طلاقا بائنا
طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته...... ثم راحعها بأمر من جبريل
حفصة
ام سلمة
عايشة
حفصة
ام سلمة
عايشة
الطلاق ركن من أركان الرجعه
صح
خطأ
صح
خطأ
لا تصح مراجعة الزوجة حال ردتها
صح
خطأ
صح
خطأ
تصح رجعة
المجنون
السكران
المكره
المجنون
السكران
المكره
راجعتك إن شئت فقالت شئت
صحت الرجعه
لم تصح
وقع طلاقا بائنا
صحت الرجعه
لم تصح
وقع طلاقا بائنا
تتوقف الرجعة على إذن الزوجة
صح
خطأ
صح
خطأ
تنقضي العدة بعد وضع المصور ب
مائة وعشرين يوما ولحظتين
أربعة أشهر وعشرا
ستة أشهر ولحظتين
مائة وعشرين يوما ولحظتين
أربعة أشهر وعشرا
ستة أشهر ولحظتين
انقضت عدتها ثم جدد نكاحها
تكون معه على ما بقى من الطلقات
تستأنف الطلقات
يبطل نكاحهما
تكون معه على ما بقى من الطلقات
تستأنف الطلقات
يبطل نكاحهما
طلق إحدى زوجتيه وعينها ثم نُسِيت
تصح الرجعه
لا تصح مراجعتها
القولان جائزان
تصح الرجعه
لا تصح مراجعتها
القولان جائزان
Previous Question
Next Question
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات
Exam Test Quiz Exams Tests Quizzes اختبار امتحان اختبارات امتحانات كويز كويزات